← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
176 · ص55
كالمكيل وَالْمَوْزُون فرؤية بعضه كرؤية كُله، وَفِيمَا يطعم لَا بُد من الذَّوْق وَنظر الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ أَو الْقَبْض كافٍ لَا نظر الرَّسُول وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْوَكِيلِ، وَبيع الْأَعْمَى وشراؤه