← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1750 · ص469
بذير فَتى) فَقَالَ: (داد أَو بذيرفت) بِلَا مِيم صَحَّ كَبيع وَشِرَاء (مَازِن وشويم) لَا ينْعَقد وَإِنَّمَا