← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1708 · ص456
وَيَنْوِي النَّائِب عَنهُ فَيَقُول لبيْك بِحجَّة عَن فلَان وَيرد مَا فضل من النَّفَقَة إِلَى الْوَصِيّ أَو الْوَرَثَة وَيجوز إحجاج الصرورة وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَغَيرهم أولي وَمن أمره رجلَانِ فَأحْرم