← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1699 · ص453
فَهُوَ كَالْمُسلمِ فِي الْوَصِيَّة، وإلاَّ فكالمرتد وَوَصِيَّة الذِّمِّيّ تعْتَبر من الثُّلُث وَلَا تصح لوَارِثه وَتجوز لذِمِّيّ من غير مِلَّته لَا لحربي فِي دَار الْحَرْب.