← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1674 · ص447
الشَّرْط كَشَرط الوضيعة على الْمضَارب، وللمضارب فِي مُطلقهَا أنْ يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بِالثّمن على الْأَيْسَر وَغَيره، وَلَو أبضع لرب المَال صَحَّ، وَلَا تفْسد بِهِ الْمُضَاربَة، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يضارب إلاَّ بِإِذن رب المَال أَو بقوله لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَا أَن يقْرض أَو يستدين أَو يهب أَو يتَصَدَّق إلاَّ