← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1659 · ص443
وَالذِّمِّيّ وصهره من هُوَ ذُو رحم محرم من امْرَأَته، وَخَتنه من هُوَ زوج ذَات رحم محرم مِنْهُ، يَسْتَوِي فِي ذَلِك الْحر، وَالْعَبْد وَالْأَقْرَب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرَابَته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الْأَقْرَب، فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ، وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَفِي الْجد رِوَايَتَانِ، وَإِن لم يكن لَهُ ذُو رحم محرم مِنْهُ بطلت