← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1638 · ص438
الدَّم وَلَا تفْسد وَلَا شَيْء إِن أنزل بِنَظَر، وَلَو إِلَى فرج وَإِن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو أخر الرَّمْي أَو قدم نسكا على نسك هُوَ قبله وَإِن حلق فِي غير الْحرم لحج أَو عمْرَة فَعَلَيهِ دم خلافًا لأبي يُوسُف فَلَو عَاد الْمُعْتَمِر بعد خُرُوجه وَقصر فَلَا دم إِجْمَاعًا وَلَو حلق الْقَارِن قبل الذّبْح لزمَه دمان