← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1622 · ص433
تَقول لكل هلك حَقك بطلت الْوَصِيَّة. فَإِن سلمُوا مَا بَقِي فلذي الْجيد ثلثا جيدهما وَلِذِي الردىء ثلثا رديهما، وَلِذِي الْوسط ثلث كل مِنْهُمَا. وَإِن أوصِي بِبَيْت معِين من دَار مُشْتَركَة قسمت فَإِن خرج الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ. وَعند مُحَمَّد لَهُ