← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
161 · ص51
بِلَا إِذن ولي أَو سيد وَلَا تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال وَمن عقد مِنْهُم وَهُوَ يعقله فَوَلِيه مُخَيّر بَين أنْ يُجِيزهُ أَو يفسخه وَمن أتلف مِنْهُم شَيْئا فَعَلَيهِ ضَمَانه وَلَا يَصح طَلَاق الصَّبِي