← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
154 · ص49
اشْترى عبدا على أنَّه خباز أَو كَاتب فَظهر بِخِلَافِهِ أَخذه بِكُل الثّمن أَو ترك.