← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1503 · ص401
وَلَو أقرَّ بدين مُؤَجل وَقَالَ الْمقر لَهُ هُوَ حَال لزمَه حَالا وَحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل، وَلَو قَالَ عَليّ مائَة دِرْهَم فَالْكل دَرَاهِم، وَكَذَا كل مَا يُكَال أَو يُوزن، وَلَو قَالَ مائَة وثوب أَو مائَة وثوبان لزمَه تَفْسِير الْمِائَة، وإنْ قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب فَالْكل ثِيَاب، وَلَو أقرَّ بِتَمْر فِي قوصرة