← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1472 · ص393
حر وعَلى الْأَب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة، فإنْ مَاتَ الْوَلَد فَلَا شَيْء على أَبِيه وَتركته لَهُ، وَإِن قَتله الْأَب غرم قِيمَته، وَكَذَا إِن قَتله غَيره فَأخذ دِيَته وَيرجع بِقِيمَتِه وبالثمن على بَائِعه لَا بالعقر.