← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
147 · ص47
وظهاره وَلَا يرجع بِمَا غرم بِسَبَب ذَلِك ورجعته وإلاؤه وفيئه فِيهِ وإسلامه لَكِن لَا قتل فِيهِ لَو ارْتَدَّ وَلَا يَصح ابراؤه وَلَا ردته فَلَا تبين بهَا امْرَأَته فَإِن ادَّعَت تحقق مَا أظهره وَادّعى إنَّ