← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1330 · ص356
لَو جرحه بِضَرْب فَزَالَ أَثَره وَإِن بقيَ فَحُكُومَة عدل بِالْإِجْمَاع وَلَا يقْتَصّ لجرح أَو طرف أَو مُوضحَة إلاَّ بعد الْبُرْء، وكل عمد سقط فِيهِ الْقود لشُبْهَة كَقَتل الْأَب ابْنه فَالدِّيَة فِيهِ فِي مَال الْقَاتِل، وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون خطأ وديته على عَاقِلَته وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا حرمَان إِرْث وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ.