← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1262 · ص338
ثمَّ النَّاس وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ولغير الْمُحصن مائَة جلدَة وَلِلْعَبْدِ نصفهَا بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا وسطا مفرقاً على بدنه إلاّ الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج وَعند أبي يُوسُف يضْرب الرَّأْس