← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1232 · ص330
بِإِذن مُوكله أَو بقوله اعْمَلْ بِرَأْيِك، فإنْ أذن فَوكل كَانَ الثَّانِي وَكيل الْمُوكل الأول لَا الثَّانِي فَلَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ وينعزلان بِمَوْت الأول وَإِن وكل بِلَا إِذن فعقد الثَّانِي بِحَضْرَتِهِ