← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1200 · ص322
وكل بشرَاء عَبْدَيْنِ بعينهما فشرى أَحدهمَا جَازَ، وَكَذَا إنْ وكل بشرائهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فشرى أَحدهمَا بِنصفِهِ أَو بِأَقَلّ وَإِن بِأَكْثَرَ لَا، وَقَالا يجوز أَيْضا إِن كَانَ مِمَّا يتَغَابَن فِيهِ، وَقد بَقِي مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الآخر فإنْ شرى الآخر بِمَا بَقِي قبل الْخُصُومَة جَازَ اتِّفَاقًا، فَإِن قَالَ الْوَكِيل بشرَاء عبد غير عين بِأَلف شريته بِأَلف وَقَالَ الْمُوكل بِنصفِهِ، فَإِن كَانَ قد دفع إِلَيْهِ الْألف صدق الْوَكِيل إِن سَاوَى الْألف، وَإِن لم يكن دَفعهَا فَإِن سَاوَى نصفهَا