← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
120 · ص40
الثَّالِث وَتطلق بلست لي بِامْرَأَة أَو لست لَك بِزَوْج إِن نوى الطَّلَاق والصريح يلْحق الصَّرِيح والباين يلْحق الصَّرِيح لَا الباين إلاّ إِذا كَانَ مُعَلّقا بِالشّرطِ.