← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
12 · ص8
كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها أَو سَكرَان أَو أخرس بإشارته الْمَعْهُودَة لَا طَلَاق صبي