← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1129 · ص304
شَاءَ، وَقَول الْفَرْع كذب أُصَلِّي أَو غلط لَيْسَ بشيءٍ وَإِن رَجَعَ الْمُزَكي عَن التَّزْكِيَة ضمن خلافًا لَهما، وَلَا يضمن شَاهد الْإِحْصَان بِرُجُوعِهِ. وَلَو رَجَعَ شَاهد الْيَمين وَشَاهد الشَّرْط ضمن شَاهد الْيَمين خَاصَّة. وَلَو رَجَعَ شَاهد الشَّرْط وَحده اخْتلف المشائخ، وَمن