← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1072 · ص290
الْمَطْبُوخ لَو من هَذِه الشَّاة فَهُوَ على اللَّحْم دون اللَّبن والزبد وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر فَأَكله رطبا لَا يَحْنَث وَكَذَا من هَذَا الرطب أَو اللَّبن فَأَكله تَمرا أَو شيرازاً بِخِلَاف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَابًّا أَو شَيخا أَو لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأَكله كَبْشًا وَفِي لَا يَأْكُل بسراً فَأَكله رطبا