← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
107 · ص36
أَنه إِن لم ينْقد الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع صَحَّ وَإِلَى أَرْبَعَة أَيَّام لَا إلاّ أَن ينْقد فِي الثَّلَاثَة