← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1048 · ص284
حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى