← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
100 · ص34
لَو اجْتمعَا وَعند أبي يُوسُف لِأَبِيهِ السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن وَعند اسْتِوَاء الْقرب تستوي الْقِسْمَة وَلَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إلاّ مَا أعتق أَو أعتق من أعتقن من أعتقن أَو كاتبن، أَو كَاتب من كاتبن الحَدِيث.