← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
236 · ص236
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) ١ والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته ٢.
ونوقش:
بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها ٣.
الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس ٤.
ونوقش:
أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح ٥.
١ تقدم تخريجه.
٢ انظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٤٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٩٦).
٣ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٨٠).
٤ انظر: الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٣٧)،مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥).
٥ انظر: المغني (١/ ١٦٨)،الشرح الكبير (١/ ١٩٥).