← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
273 · ص273
المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء.
المقصود بالمسألة:
إذا عدم الماء وجاز له التيمم بشروطه، هل يشترط لصحة تيممه الاستنجاء قبله أو لا يشترط؟
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -بطلان التيمم، إذا سبق الاستنجاء، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال الزركشي:- بعد أن نقل الخلاف في المسألة- ( ... واختار القاضي، وأبو البركات، وابن حمدان البطلان في التيمم، لأنه مبيح، ولا استباحة قبل الاستنجاء.) ١
١ انظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٤٣)، شرح الزركشي (١/ ١٨١).