← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
87 · ص87
المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة ١.
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب ... منهم القاضي) ٢.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء ٣ واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.
١ (الحاجة) هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٢٩).
٢ انظر: الإنصاف (١/ ٨٢).
٣ انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،وشرح الدسوقي (١/ ٦٤)، شرح النووي (١٤/ ٢٧)،والمجموع (١/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١/ ٧٥) والمنتقى (٧/ ٢٣٥).