← المكتبة
▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
319 · ص319
المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟
المقصود بالمسألة:
إذا اجتمع في السفر ميت، وجنب، وعندهما ماء لا يكفي إلا لأحدهم فمن الأولى به؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي-رحمه الله- أن الأولى بالماء والحالة هذه هو الميت، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.
فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين ... ، الثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.) ١
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الماء لأحدهم فهو أولى به، واختلفوا فيما إذا كان الماء مباحاً لهما على السواء، وازدحموا وتشاحوا فيه فمن يقدم ٢؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: يقدم الحي في استعمال الماء على الميت.
وبه قال: الحنفية ٣ والمالكية ٤، وهي رواية عن الإمام أحمد ٥.
القول الثاني: يقدم الميت في استعمال الماء على الحي.
وبه قال الشافعية ٦ والحنابلة ٧، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
١ انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
٢ انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)،المهذب (١/ ٧١) والمجموع (٢/ ٢٧٣)،المغني (١/ ٢٧٧)، قواعد ابن رجب ص ٣٧٨،الإنصاف (١/ ٣٠٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٩/ ٤٢٤).
٣ انظر: البناية (١/ ٥٢٠)،البحر الرائق (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩).
٤ انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٧)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٦٢).
٥ انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
٦ انظر: المهذب (١/ ٧١)،البيان (١/ ٣٠٠)، روضة الطالبين (١/ ١٠١)، والمجموع (٢/ ٢٧٣).
٧ انظر: المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠)، الإنصاف (١/ ٣٠٧)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٠١).