← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
119 · ص119
المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين ١ والحشفة ٢. المقصود بالمسألة: إذا جاوز البول موضع العادة فسال على الحشفة أو تجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين ونحوهما فهل يجزئ الاستجمار بالحجارة أو لابد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء؟ اختيار القاضي: اختار رحمه الله، عدم إجزاء الاستجمار إذا جاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال رحمه الله: (والاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار إذا لم يتعد المخرج) ٣. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، واختلفوا في جواز ذلك إذا جاوز موضع العادة ٤.
١ الصفحتان: وهو ماكان بجانب فتحتي الدبر من لحم الوركين والبيضتين ومابين السبيلين. انظر: النهاية (٣/ ٣٤). ٢ الحشفة: هي رأس الذكر ومافوق الختان. انظر: النهاية (١/ ٣٩١). ٣ انظر: الجامع الصغير (ص ٣١). ٤ انظر: المجموع (٢/ ١٢٥).
→ prev 119 / 366 next ←