← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
301 · ص301
المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين. المقصود بالمسألة: إذا حضرت الصلاة ولا يجد المسلم ماءاً ولا صعيداً، كما لو كان محبوساً فماذا يعمل؟ اختيار القاضي: اختار القاضي-رحمه الله -أنه يصلي على حسب حاله ويعيد مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي. فقال رحمه الله: (وكذلك اختلفت فيمن عدم الماء والتراب وصلى، فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح) ١. الأقوال في المسألة: اختلف العلماء فيمن عدم الماء والصعيد على أربعة أقوال: القول الأول: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة. وبه قال: الحنفية ٢، وقول في مذهب مالك ٣،وقول في مذهب الشافعية ٤. القول الثاني: لا يصلي ولا يعيد. وهو مذهب المالكية ٥، وقول بعض الظاهرية ٦. القول الثالث: يصلي ويعيد إذا قدر على الماء أو الصعيد. وبه قال: الشافعية في المشهور من مذهبهم ٧، وهو قول في مذهب الحنابلة ٨، اختاره القاضي كما تقدم. القول الرابع: يصلي ولا يعيد. وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٩.
١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١). ٢ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٥). ٣ انظر: الاستذكار (١/ ٣٠٥)،الذخيرة (١/ ٣٥٠)،مواهب الجليل (١/ ٣٦٠). ٤ انظر: المجموع (٢/ ٣٢٢،٣٢١). ٥ انظر: الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مختصر خليل (ص ٢٥)،حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)،الفواكه الدواني (١/ ١٦٢). ٦ انظر: شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٣). ٧ انظر: المهذب (١/ ٤٢)،حلية العلماء (١/ ٢٥٦)، المجموع (٢/ ٣٢٢،٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦). ٨ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٨٢). ٩ انظر: المحرر (١/ ٢٣)، الفروع (١/ ٢٢٢،٢٢١)، الإنصاف (١/ ٢٨٣،٢٨٢)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٩٦).
→ prev 301 / 366 next ←