← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
316 · ص316
المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه. اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال رحمه الله: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) ١. تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء ٢، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟ الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء. وهو مذهب الحنفية ٣، والمالكية ٤، وقول للشافعية ٥. القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي. وهو الأصح عند الشافعية ٦، والمشهور من مذهب الحنابلة ٧.
١ انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩). ٢ انظر: المحلى (١/ ٣٦٨)،الاستذكار (١/ ٣٠٣)،الإفصاح (١/ ٤٣). ٣ انظر: المبسوط (١/ ١١٣)،المحيط البرهاني (١/ ١٦١)،البناية شرح الهداية (١/ ٥٤٩). ٤ انظر: الذخيرة (١/ ٣٢٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)،حاشية الصاوي (١/ ١٧٩). ٥ انظر: الحاوي (١/ ٢٢٣)،التنبيه (١/ ٢١)،المهذب (١/ ٧٠). ٦ انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٢٤)،المجموع (٢/ ٢٦٨)،مغني المحتاج (١/ ١٣٢). ٧ انظر: الفروع (١/ ٢٨٩)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٣)،الإقناع (١/ ٥٣)،حاشية الروض المربع (١/ ٣١٠).
→ prev 316 / 366 next ←