← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
191 · ص191
المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) ١.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية ٢،والمالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥.
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية ٦،ووجه عند الحنابلة ٧.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).
٢ انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).
٣ انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
٤ انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).
٥ انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).
٦ انظر: المجموع (١/ ٥٠١).
٧ انظر: المبدع (١/ ١٢٢).