← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
191 · ص191
المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف. اختيار القاضي: اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي. قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) ١. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه. وهو مذهب الحنفية ٢،والمالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥. القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح. وهو وجه عند الشافعية ٦،ووجه عند الحنابلة ٧.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠). ٢ انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣). ٣ انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣). ٤ انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦). ٥ انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥). ٦ انظر: المجموع (١/ ٥٠١). ٧ انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
→ prev 191 / 366 next ←