← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
172 · ص172
المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة. المقصود بالمسألة: إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟ اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفاً في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي. قال المرداوي رحمه الله: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين» ... الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي) ١. الأقوال في المسألة: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة. وهو مذهب المالكية ٢ والأصح عند الشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم. القول الثاني: أن الحدث يرتفع. وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة ٥، وقول عند المالكية ٦، ووجه عند الشافعية ٧.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٤٥،١٤٤). ٢ انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩). ٣ انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢). ٤ انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥). ٥ انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥). ٦ انظر: المنتقى (١/ ٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). ٧ انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢)
→ prev 172 / 366 next ←