← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
234 · ص234
المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه. المقصود بذلك: لو كان الإنسان على طهارة، ومس ذكره بظهر كفه هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ اختيار القاضي: اختار رحمه الله، انتقاض الوضوء بمس الذكر بظهر الكف، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي. فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا مس ذكره بظهر كفه، فنقل صالح أنه ينتقض الوضوء كما لو مسه ببطن كفه، وهو أصح) ١. تحرير محل النزاع: اتفق الأئمة الأربعة على عدم انتقاض وضوء من مسّ فرجه بغير يده من أعضائه الأخرى ٢،واختلفوا في انتقاض الوضوء بمس ذكر الآدمي بدون حائل ببطن كفه أو ظاهرها. سبب الخلاف: هو اختلافهم في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) ٣، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أفضى بيده) هل الإفضاء والمس خاص بباطن الكف أم يشمل ظاهرها؟ وهل يقتصر على باطن الكف لأنه راجع إلى اعتبار سبب اللذة؟ ٤.
١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤). ٢ انظر: الإفصاح (١/ ١٣٩) , المحلى (١/ ٢٣٦). ٣ رواه أحمد (٢/ ٣٣٣) واللفظ له، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٢/ ٢٢٢) برقم ١١١٥، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، وابن السكن. انظر: الاستذكار (٣/ ٣١، ٣٢)، التلخيص الحبير (١/ ١٢٥، ١٢٦)، مجمع الزوائد (١/ ٢٤٥). ٤ انظر: بداية المجتهد (١/ ٤٥).
→ prev 234 / 366 next ←