← المكتبة
▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
235 · ص235
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء.
وبه قال: الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤.
القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء.
وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب ٥، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، اللباب (١/ ١٢٠).
٢ انظر: المدونة (١/ ١١٨)، الكافي (١/ ١٤٩)،المقدمات الممهدات (١/ ١٠١).
٣ انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧)،حاشية عميرة (١/ ٣٧).
٤ انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٠٤).
٥ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٦) المغني (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٢٠٤)،كشاف القناع (١/ ١٢٧) حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩).