← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
160 · ص160
المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.
المقصود بالمسألة:
إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي رحمه الله، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) ١.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء.
وبه قال: الحنفية ٢، والمالكية ٣، والصحيح من مذهب الشافعي ٤، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ٥.
القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء.
وهو قول لبعض الشافعية ٦، وبعض أصحاب الإمام أحمد ٧.
القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر.
وهي رواية عن الإمام أحمد ٨.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).
٢ انظر: المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤).
٣ انظر: المنتقى للباجي (١/ ٩٥)،مواهب الجليل (١/ ١٣٥).
٤ انظر: الأم (١/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢).
٥ انظر: المغني (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٥٥)،كشاف القناع (١/ ١٥٥).
٦ انظر: المهذب (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٤) المجموع (١/ ٣٦٩).
٧ انظر: المغني (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥٦).
٨ انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).