← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
160 · ص160
المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء. المقصود بالمسألة: إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟ اختيار القاضي: اختار القاضي رحمه الله، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) ١. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء. وبه قال: الحنفية ٢، والمالكية ٣، والصحيح من مذهب الشافعي ٤، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ٥. القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء. وهو قول لبعض الشافعية ٦، وبعض أصحاب الإمام أحمد ٧. القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر. وهي رواية عن الإمام أحمد ٨.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥). ٢ انظر: المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤). ٣ انظر: المنتقى للباجي (١/ ٩٥)،مواهب الجليل (١/ ١٣٥). ٤ انظر: الأم (١/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢). ٥ انظر: المغني (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٥٥)،كشاف القناع (١/ ١٥٥). ٦ انظر: المهذب (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٤) المجموع (١/ ٣٦٩). ٧ انظر: المغني (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥٦). ٨ انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).
→ prev 160 / 366 next ←