← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
43 · ص43
المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس ١. اختيار القاضي: اختار القاضي -رحمه الله -عدم الكراهة بالوضوء منه، موافقاً في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال رحمه الله: (ولا يكره الماء المشمس) ٢. تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر ٣، واختلفوا في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس على قولين: القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب. وبه قال: الحنفية ٤، والحنابلة ٥، وهو قول لبعض المالكية ٦،وبعض الشافعية ٧. القول الثاني: كراهة استعماله. وبه قال: المالكية ٨،والشافعية ٩،وبعض الحنفية ١٠، على شروط اشترطوها فيه. أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة ١١. الدليل الثاني: أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار ولم يقل أحد بكراهة ذلك ١٢.
١ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها. انظر: القاموس المحيط (٢/ ٢٢٤)، الصحاح (٣/ ٩٤٠). ٢ انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٤). ٣ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥) حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٦٠) نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)، الفروع (١/ ٩)، المبدع (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ٢٥)، المغني (١/ ١٦)،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ١٣١). ٤ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٨٠). ٥ انظر: المغني (١/ ١٧،٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٢٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٧). ٦ انظر: شرح الخرشي (١/ ٧٨) الشرح الكبير (١/ ٤٢). ٧ انظر: المجموع (١/ ٨٧، ٨٩). ٨ انظر: حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٥٨)،شرح الخرشي (١/ ٣٤٣). ٩ انظر: نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)،مغني المحتاج (١/ ١٩). ١٠ انظر: رد المحتار (١/ ١٨٠). ١١ انظر: المجموع (١/ ٨٧)، المغني (١/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٧٨). ١٢ انظر: المصادر السابقة.
→ prev 43 / 366 next ←