← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
43 · ص43
المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس ١.
اختيار القاضي:
اختار القاضي -رحمه الله -عدم الكراهة بالوضوء منه، موافقاً في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال رحمه الله: (ولا يكره الماء المشمس) ٢.
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر ٣، واختلفوا في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس على قولين:
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب.
وبه قال: الحنفية ٤، والحنابلة ٥، وهو قول لبعض المالكية ٦،وبعض الشافعية ٧.
القول الثاني: كراهة استعماله.
وبه قال: المالكية ٨،والشافعية ٩،وبعض الحنفية ١٠، على شروط اشترطوها فيه.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة ١١.
الدليل الثاني: أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار ولم يقل أحد بكراهة ذلك ١٢.
١ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها. انظر: القاموس المحيط (٢/ ٢٢٤)، الصحاح (٣/ ٩٤٠).
٢ انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٤).
٣ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥) حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٦٠) نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)، الفروع (١/ ٩)، المبدع (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ٢٥)، المغني (١/ ١٦)،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ١٣١).
٤ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٨٠).
٥ انظر: المغني (١/ ١٧،٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٢٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٧).
٦ انظر: شرح الخرشي (١/ ٧٨) الشرح الكبير (١/ ٤٢).
٧ انظر: المجموع (١/ ٨٧، ٨٩).
٨ انظر: حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٥٨)،شرح الخرشي (١/ ٣٤٣).
٩ انظر: نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)،مغني المحتاج (١/ ١٩).
١٠ انظر: رد المحتار (١/ ١٨٠).
١١ انظر: المجموع (١/ ٨٧)، المغني (١/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٧٨).
١٢ انظر: المصادر السابقة.