← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
102 · ص102
المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة. المقصود بالمسألة: حكم عظم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة. اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -نجاسة عظم الميتة موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة. فقال رحمه الله: (وعظم الميتة نجس) ١. تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على طهارة عظام ما لا ينجس بالموت كالسمك ٢،وإنما اختلفوا في عظام الميتة إذا كانت مما ينجس بالموت كبهيمة الأنعام. سبب الخلاف: السبب هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن العظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال: العظام ليست بميتة؛ لأنها لا حس لها ٣.
١ انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠). ٢ انظر: المغني (١/ ١٠٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٨). ٣ انظر: بداية المجتهد (١/ ٨٥).
→ prev 102 / 366 next ←