← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
272 · ص272
التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً. التيمم لغةً: أصله القصد والتوخي والتعمد، يقال يممه أي قصده ١. واصطلاحاً: عند الحنفية: القصد إلى الصعيد الطاهر، للتطهير ٢. وعند المالكية: عبادة حكمية، تستباح بها الصلاة ٣. وعند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه، واليدين بدلاً عن الوضوء، و الغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة ٤. وعند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص، لمسح الوجه، واليدين، على وجه مخصوص ٥. ولعل التعريف المختار القول بأن التيمم هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الصعيد الطيب، بشرائط مخصوصة لمسح الوجه، واليدين، على صفة مخصوصة. وذلك لأنه جامع، مانع. وفيما يلي شرح التعريف: قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية. وقوله: استعمال الصعيد الطيب: وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض منها. وقوله: بشرائط مخصوصة: وهي الشروط المبيحة للتيمم. وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة التيمم التي ورد الشرع بها.
١ انظر: مختار الصحاح (ص ٦٥٦)،والمصباح المنير (ص ٤٠٥). ٢ انظر: المبسوط (١/ ١٠٦). ٣ انظر: حاشية العدوي (١/ ٢٧٨). ٤ انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣). ٥ انظر: شرح منتهي الإرادات (١/ ٨٩).
→ prev 272 / 366 next ←