← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
272 · ص272
التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً.
التيمم لغةً: أصله القصد والتوخي والتعمد، يقال يممه أي قصده ١.
واصطلاحاً: عند الحنفية: القصد إلى الصعيد الطاهر، للتطهير ٢.
وعند المالكية: عبادة حكمية، تستباح بها الصلاة ٣.
وعند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه، واليدين بدلاً عن الوضوء، و الغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة ٤.
وعند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص، لمسح الوجه، واليدين، على وجه مخصوص ٥.
ولعل التعريف المختار القول بأن التيمم هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الصعيد الطيب، بشرائط مخصوصة لمسح الوجه، واليدين، على صفة مخصوصة.
وذلك لأنه جامع، مانع.
وفيما يلي شرح التعريف:
قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية.
وقوله: استعمال الصعيد الطيب: وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض منها.
وقوله: بشرائط مخصوصة: وهي الشروط المبيحة للتيمم.
وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة التيمم التي ورد الشرع بها.
١ انظر: مختار الصحاح (ص ٦٥٦)،والمصباح المنير (ص ٤٠٥).
٢ انظر: المبسوط (١/ ١٠٦).
٣ انظر: حاشية العدوي (١/ ٢٧٨).
٤ انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣).
٥ انظر: شرح منتهي الإرادات (١/ ٨٩).