← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
107 · ص107
التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً.
الاستنجاء لغةً: بمعنى القطع، لقطعه العذرة بالماء، وقيل: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها ١.
والاستنجاء شرعاً: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه ٢.
١ انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٠٧).
٢ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ١١٣).