← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
325 · ص325
ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة وهي كالتالي: ١ - المراد بخلوة المرأة بالماء. ٢ - حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة. ٣ - هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟ ٤ - حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير. ٥ - حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة. ٦ - حكم اشتباه الطاهر بالنجس. ٧ - حكم اليسير من الفضة لغير حاجه. ٨ - حكم اللبث فوق الحاجة. ٩ - حكم تطهير باطن فرج الثيب. ١٠ - حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره. ١١ - حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب. ١٢ - حكم غسل النزعتين. ١٣ - حكم تعيين الناصية للمسح. ١٤ - حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة. ١٥ - حكم غسل الأقطع من المرفقين. ١٦ - حكم المداومة على المسح على الخفين. ١٧ - حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقاً والتحتاني صحيحاً. ١٨ - حد الفاحش من النجاسة الخارجة من غير السبيلين. ١٩ - حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً. ٢٠ - الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول. ٢١ - حكم الغسل للحجامة. ٢٢ - حكم صلاة فاقد الطهورين. ٢٣ - حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.
→ prev 325 / 366 next ←