← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
204 · ص204
المسألة السادسة: المسح على القلانس ١. اختيار القاضي: اختار القاضي أبو يعلى رحمه الله، عدم جواز المسح على القلانس، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال رحمه الله (مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياساً على المنديل وهو أصح) ٢. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجوز المسح على القلانس. وهو مذهب الحنفية ٣، والمالكية ٤، والشافعية ٥، والحنابلة ٦. القول الثاني: يجوز المسح على القلانس. وهو رواية عن الإمام أحمد ٧، ومذهب ابن حزم ٨.
١ القلانس: جمع قَلَنْسُوَة وهي من ملابس الرؤوس وهي عبارة عن غشاء مبطن يستر الرأس أكبر من الكوفية، ويتعمم فوقه. انظر: لسان العرب (٦/ ١٨١)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢). ٢ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦). ٣ انظر: المبسوط (١/ ١٠١)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢). ٤ انظر: المنتقى (١/ ٧٦)،الإشراف (١/ ١٢٠)،المعونة (١/ ١٢٥)،بداية المجتهد (١/ ١٣). ٥ منع الشافعية المسح على القلانس إلا إذا مسح الناصية، وإلا فلا يجوز عندهم المسح عليها لوحدها. انظر: الأم (١/ ٢٢)، حلية العلماء (١/ ١٥١)، المجموع (١/ ٤٠٧). ٦ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، الفروع (١/ ١٦٣). ٧ انظر: المصادر السابقة. ٨ انظر: المحلى (١/ ٣٠٣).
→ prev 204 / 366 next ←