← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
143 · ص143
المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة.
المقصود بالمسألة: هل من تسوك بإصبعه أو بخرقه يصيب السنة أولا بد من السواك بالعود لإصابة السنة؟
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -أن من تسوك بإصبعه أو بخرقة لا يصيب السنة موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي رحمه الله: (قوله فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين ... أحدهما لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب .. واختاره القاضي) ١.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الأصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك ٢، واختلفوا بالإصبع الخشنة والخرقة هل يحصل بهما فضيلة السواك أو لا؟
١ انظر: الإنصاف (١/ ١١٩،١٢٠).
٢ انظر: المجموع (١/ ٢٨٢).