← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
143 · ص143
المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة. المقصود بالمسألة: هل من تسوك بإصبعه أو بخرقه يصيب السنة أولا بد من السواك بالعود لإصابة السنة؟ اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -أن من تسوك بإصبعه أو بخرقة لا يصيب السنة موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي رحمه الله: (قوله فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين ... أحدهما لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب .. واختاره القاضي) ١. تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على أن الأصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك ٢، واختلفوا بالإصبع الخشنة والخرقة هل يحصل بهما فضيلة السواك أو لا؟
١ انظر: الإنصاف (١/ ١١٩،١٢٠). ٢ انظر: المجموع (١/ ٢٨٢).
→ prev 143 / 366 next ←