← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
268 · ص268
المسألة الثالثة: الغسل للحجامة ١.
اختيار القاضي:
اختار القاضي- رحمه الله-، أن الغسل من الحجامة مستحب، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي: -وهو متحدثا عن الأغسال المستحبة-: (ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد) ٢.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أنه لا يجب الغسل للحجامة ٣، واختلفوا في استحباب الغسل منها على قولين.
الأقوال في المسألة:
القول الأول: يستحب الغسل بعد الحجامة.
وبه قال: الحنفية ٤، والشافعي في القديم وهو المذهب عندهم ٥، ورواية عن الإمام أحمد ٦، اختارها القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لا يستحب الغسل بعد الحجامة.
وهو مذهب الحنابلة ٧.
١ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: معجم لغة الفقهاء ١٧٥.
٢ انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١).
٣ انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢١)، البدر المنير (٢/ ٥٣٨)، الجوهر النقي (١/ ٣٠٠).
٤ انظر: المبسوط (١/ ٨٣)،المحيط البرهاني (١/ ٢٠٦)،مجمع الأنهر (١/ ٢٥)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٠).
٥ انظر: اللباب (ص: ٦٧)،نهاية المطلب (٢/ ٥٣١)،الوسيط (٢/ ٢٩٢)،المجموع (٢/ ٢٠٣).
٦ انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١).
٧ انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٨٥).