← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
268 · ص268
المسألة الثالثة: الغسل للحجامة ١. اختيار القاضي: اختار القاضي- رحمه الله-، أن الغسل من الحجامة مستحب، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي: -وهو متحدثا عن الأغسال المستحبة-: (ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد) ٢. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أنه لا يجب الغسل للحجامة ٣، واختلفوا في استحباب الغسل منها على قولين. الأقوال في المسألة: القول الأول: يستحب الغسل بعد الحجامة. وبه قال: الحنفية ٤، والشافعي في القديم وهو المذهب عندهم ٥، ورواية عن الإمام أحمد ٦، اختارها القاضي كما تقدم. القول الثاني: لا يستحب الغسل بعد الحجامة. وهو مذهب الحنابلة ٧.
١ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس. انظر: معجم لغة الفقهاء ١٧٥. ٢ انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١). ٣ انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢١)، البدر المنير (٢/ ٥٣٨)، الجوهر النقي (١/ ٣٠٠). ٤ انظر: المبسوط (١/ ٨٣)،المحيط البرهاني (١/ ٢٠٦)،مجمع الأنهر (١/ ٢٥)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٠). ٥ انظر: اللباب (ص: ٦٧)،نهاية المطلب (٢/ ٥٣١)،الوسيط (٢/ ٢٩٢)،المجموع (٢/ ٢٠٣). ٦ انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١). ٧ انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٨٥).
→ prev 268 / 366 next ←