← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
192 · ص192
الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة ١. الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه ٢. الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه ٣. أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق ٤. ونوقش: بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه ٥. الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.
١ انظر: المهذب (١/ ٤٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦١). ٢ انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤). ٣ انظر: المبدع (١/ ١٢٢). ٤ مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٥). ٥ انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
→ prev 192 / 366 next ←