← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
120 · ص120
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء. وبه قال: الحنفية ١، المالكية ٢، والحنابلة ٣. القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة. وبه قال: الشافعية ٤، وهو وجه عند الحنابلة ٥، اختاره ابن تيمية ٦.
١ انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨)،بدائع الصنائع (١/ ١٩)،الاختيار (١/ ٤٥). ٢ انظر: الإشراف (١/ ١٤١)، التلقين (١/ ٦١)،الكافي (١/ ١٦٠). ٣ انظر: المغني (١/ ٢١٧)،الفروع (١/ ١١٩)،الإنصاف (١/ ١٠٥). ٤ انظر: الأم (١/ ٣٧)،الحاوي الكبير (١/ ١٧٠)،المجموع (١/ ١٢٦،١٢٥). ٥ انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ١٠٦). ٦ انظر: الفروع (١/ ١١٩).