← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
320 · ص320
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية ١.
وجه الدلالة:
أن الآية خطاب للحي فهو متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت سقط عنه الفرض بالموت ٢.
ونوقش:
أن تغسيل الميت واجب على الحي أيضاً ٣.
الدليل الثاني: أن الجنابة أغلظ من الحدث ٤.
ونوقش:
أن له استعمال التراب لاستباحة الصلاة ٥.
الدليل الثالث: أن الحي يستفيد باستعمال الماء ما لا يستفيده الميت، من مس المصحف، والصلاة ونحو ذلك ٦.
١ النساء:٤٣.
٢ انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠).
٣ انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٥٦).
٤ انظر: المصادر السابقة.
٥ انظر: المجموع (٢/ ٢٧٣).
٦ انظر: المبدع (١/ ٢٣٣).