← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
320 · ص320
الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية ١. وجه الدلالة: أن الآية خطاب للحي فهو متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت سقط عنه الفرض بالموت ٢. ونوقش: أن تغسيل الميت واجب على الحي أيضاً ٣. الدليل الثاني: أن الجنابة أغلظ من الحدث ٤. ونوقش: أن له استعمال التراب لاستباحة الصلاة ٥. الدليل الثالث: أن الحي يستفيد باستعمال الماء ما لا يستفيده الميت، من مس المصحف، والصلاة ونحو ذلك ٦.
١ النساء:٤٣. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠). ٣ انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٥٦). ٤ انظر: المصادر السابقة. ٥ انظر: المجموع (٢/ ٢٧٣). ٦ انظر: المبدع (١/ ٢٣٣).
→ prev 320 / 366 next ←