← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
274 · ص274
الأقوال في المسألة: القول الأول: أنه لا يصح. وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية ١، وأحد الاحتمالين عند المالكية ٢، والمشهور من مذهب الحنابلة ٣، وهو اختيار القاضي كما تقدم. أدلة هذا القول: الدليل الأول: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين ٤. وجه الدلالة: أن الفاء تدل على الترتيب. وأجيب عنه: أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب ٥.
١ انظر: الحاوي (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٩٧). ٢ انظر: الذخيرة (١/ ٢١٢). ٣ انظر: المغني (١/ ٨٢)، الفروع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١١٥). ٤ أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين ح/٢٠٣، (١/ ٣٦٧ مع الفتح)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٣/ ١٦٨ مع النووي). ٥ انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥٦)، البرهان (١/ ٢٨٥).
→ prev 274 / 366 next ←