← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
237 · ص237
الدليل الثالث: أن في باطن الكف والأصابع من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما ١.
ونوقش:
أن الحكمة من الوضوء تعبدية غير معقولة المعنى ٢.
وأجيب عنه:
أنه متى دار الحكم بين كونه تعبديا ومعقول المعنى كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد وكثرة التعقل ٣.
الدليل الرابع: الاتفاق على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء، ولا فارق بين هذه المواضع وظاهر الكف ٤.
ونوقش:
أن ظاهر كفه من يده، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد، فأشبه باطن الكف ٥.
١ انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٢١).
٢ انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ٤٧).
٣ انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ١٣٤).
٤ انظر: المغني (١/ ١٣٣).
٥ انظر المغني (١/ ١٣٣).