← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
237 · ص237
الدليل الثالث: أن في باطن الكف والأصابع من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما ١. ونوقش: أن الحكمة من الوضوء تعبدية غير معقولة المعنى ٢. وأجيب عنه: أنه متى دار الحكم بين كونه تعبديا ومعقول المعنى كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد وكثرة التعقل ٣. الدليل الرابع: الاتفاق على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء، ولا فارق بين هذه المواضع وظاهر الكف ٤. ونوقش: أن ظاهر كفه من يده، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد، فأشبه باطن الكف ٥.
١ انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٢١). ٢ انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ٤٧). ٣ انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ١٣٤). ٤ انظر: المغني (١/ ١٣٣). ٥ انظر المغني (١/ ١٣٣).
→ prev 237 / 366 next ←