916 · ص470 · ج2
٢٠٦٣ - (١٨) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه:
أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يمنَعُ أهْلهُ ١ الحِلْيَةِ والحريرِ، ويقولُ:
"إنْ كُنْتُمْ تُحِبّونَ حلْيَةَ الجنَّةِ وحريرَها؛ فلا تلْبَسوها ٢ في الدنيا".
رواه النسائي، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما".
٢٠٦٤ - (١٩) [حسن لغيره] وعن أنسٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"قال الله عزَّ وجلَّ: مَنْ تركَ الخمرَ وَهُوَ يقدِرُ عليه؛ لأُسْقِينَّه مِنهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ ٣، ومَنْ تَركَ الحَرير وهو يقدِرُ عليهِ؛ لأَكْسوَنَّهُ إيَّاهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ".
رواه البزار بإسناد حسن، ويأتي في [٢١ - الحدود/ ٦] "باب شرب الخمر" أحاديث نحو هذا إنْ شاء الله تعالى.
٢٠٦٥ - (٢٠) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من سرَّه أن يسقيَه اللهُ الخمرَ في الآخرةِ؛ فليتركه في الدنيا، ومن سَرَّه أن يكسِيَه الله الحريرَ في الآخرةِ؛ فليتركه في الدنيا".
١ الأصل "أهل"، وهو خطأ جرى عليه المعلقون الثلاثة، والتصحيح من النسائي وغيره.
٢ في الأصل والمخطوطة، "تلبسونها"، والمثبت من النسائي. وكذا عند أحمد (٤/ ١٤٥) وابن حبان (١٤٦٣). وأما الحاكم فقال: "فلا تلبسنها"، وهذا يرجح ما استظهره السندي أنَّ المقصودَ بـ (الأهل): أزواجه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وبـ (الحلية) على إطلاقها سواء كانت ذهباً أو فضة. وقال: ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا. وكذا الحرير.
٣ (الحظيرة) في الأصل: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل؛ يقيها الحر والبرد. أراد بها هنا الجنة.