← المكتبة ▭▭ 2 pages
صحيح الترغيب والترهيب
ناصر الدين الألباني كتب السنة 656 هـ
A− A+
916 · ص470 · ج2
٢٠٦٣ - (١٨) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يمنَعُ أهْلهُ ١ الحِلْيَةِ والحريرِ، ويقولُ: "إنْ كُنْتُمْ تُحِبّونَ حلْيَةَ الجنَّةِ وحريرَها؛ فلا تلْبَسوها ٢ في الدنيا". رواه النسائي، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما". ٢٠٦٤ - (١٩) [حسن لغيره] وعن أنسٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "قال الله عزَّ وجلَّ: مَنْ تركَ الخمرَ وَهُوَ يقدِرُ عليه؛ لأُسْقِينَّه مِنهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ ٣، ومَنْ تَركَ الحَرير وهو يقدِرُ عليهِ؛ لأَكْسوَنَّهُ إيَّاهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ". رواه البزار بإسناد حسن، ويأتي في [٢١ - الحدود/ ٦] "باب شرب الخمر" أحاديث نحو هذا إنْ شاء الله تعالى. ٢٠٦٥ - (٢٠) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من سرَّه أن يسقيَه اللهُ الخمرَ في الآخرةِ؛ فليتركه في الدنيا، ومن سَرَّه أن يكسِيَه الله الحريرَ في الآخرةِ؛ فليتركه في الدنيا".
١ الأصل "أهل"، وهو خطأ جرى عليه المعلقون الثلاثة، والتصحيح من النسائي وغيره. ٢ في الأصل والمخطوطة، "تلبسونها"، والمثبت من النسائي. وكذا عند أحمد (٤/ ١٤٥) وابن حبان (١٤٦٣). وأما الحاكم فقال: "فلا تلبسنها"، وهذا يرجح ما استظهره السندي أنَّ المقصودَ بـ (الأهل): أزواجه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وبـ (الحلية) على إطلاقها سواء كانت ذهباً أو فضة. وقال: ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا. وكذا الحرير. ٣ (الحظيرة) في الأصل: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل؛ يقيها الحر والبرد. أراد بها هنا الجنة.
→ prev 916 / 1874 next ←